بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٣١

الناس، فقد وجب عليه الحج

وقال

من قال: لا يلزمه ذلك في الاصول

وقد جاء الاثر بالاختلاف في بيع الاصول للحج اذا كان على نحو

ما وصفنا

•

(مسألة): ارجو انها عن ابي عبدالله محمد بن روح لأنها متصلة

بجواب له. والله اعلم

وعمن حضره الموت وله مال يسير ويحتمل الثلث منه ان يخرج ينفذ منه حجة مكية ولا يحتمل حجة كاملة من وطنه هل يلزمه ان يوصي بحجة؟، فارى يلزمه ذلك وعمن يلزمه الحج من افلس بعد ذلك قلت: وكم يكون مقدار المال الذي يجب على صاحبه فيه الحج؟، فاعلم ان الحج يلزم من يقدر يمشي على قدميه ومن لم يقدر أن يحج على قدميه فحتى يجد زادا وراحلة ويفضل من ماله من بعد يسره ويسر عياله من الحاجة الى الناس.

ومن غيره: وقال من ملك ثلاثين دينارا وجب عليه الحج

وقال

من قال: مائتي درهم.

قال: بمال او احتيال

وقال من

وقال

من

قال: بصحة البدن

وقال من

قال: بزاد وراحلة كما قال وفسر في آخر المسألة

(مسألة): وعن رجل بلغ عليه الحج وابواه قد بلغا معه الكبر

ويخاف عليهما ان خرج يحج؟، قال: ان امكنه ان يخدمهما او يستاجر

-31 -