الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٢لهما والا فلا يخرج ويدعهما، فرادده فيهما من رادده وقال عند ذلك قد
علم انهما سيكونان كذلك قبل ان يفرض الحج
(مسألة): قال هاشم: وكتب موسى الى بعض الناس فيما
كتب والحج هضم الذنوب فيمن صح بدنه وكثر ماله وأمن وقعت عليه الحجة الا ان يغفر الله
فقد
سيره
(مسألة): عن ابي الحواري وعمن له مال وعنده عيال لا يفضل من غلته شيء عن عياله ايلزمه الحج، وان باع بعضه واجترح جراحة شديدة وخاف ضياع عياله بعده. وعليه صداق لامراته، هل له عذر عن الحج؟، فعلى ما وصفت فان كان هذا انما أصاب المال من بعد الصداق والعيال فان كان ماله يعجز عن دينه ومؤونة عياله فاذا باع شيئا منه عاد عيالا على الناس. فقد قال من قال من الفقهاء: انه معذور في ذلك عن الحج، وان كان اذا باع من ماله بقي من المال ما يقوته هو
وعياله ويستغني به عن الناس فلا عذر له عن الحج والحج له لازم
وان كان اصاب هذا المال من قبل الدين والعيال فلا عذر له عن الحج والحج له لازم، ولو باع ماله جميعا في ذلك وكذلك لو باد ماله فلا عذر له عن الحج ان كان قد وجب عليه الحج ولم يقض الحج حتى بادا ماله فالحج له لازم ويحتال في قضائه بما قدر من ذلك والله اعلم بالصواب
وهكذا حفظنا
(مسألة): وقال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من
- rr-