بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٤١

قبوله عليه منة وغضاضة.

(مسألة): وان عرض رجل على رجل ان يحج لنفسه ويقوم

سبيله فقد وجب عليه الحج كذا سمعت ابا سليمان قال له رجل: يحج ويقوم سبيله فابي فسال فالزم الحج.

معه

تقالة

- {1 -