بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٠

يؤخره لان تاخيره مع الامكان يوجب مخالفة الامر به قال الله تبارك

وتعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم (1)

قال اصحابنا لمن وجب الحج تاخيره في عمره كله أي وقت اتى به

ولو تطاولت السنون انه لا يكون عاصيا بذلك اذا اوقعه في حياته (مسألة): ومن استطاع الحج فلم يحج او مات ولم يوص بذلك

لم يحج عنه مسلم ولا يتولاه

(مسألة): ومن عناه كبر أو مرض يحول بينه وبين الحج وغيره يقدر على الحج ادى عنه غيره، فان ادركه الموت وهو على نيته فاوصى بذلك اجزى عنه ان شاء الله، وقد خالف ذلك اهل المدينة (مسألة): ومن استطاع الحج فلم يحج ولم يوص بذلك لم يحج

عنه مسلم ولا يتولاه.

(مسألة): عن ابي الحواري وعن ضعيف لا يستطيع الحج

اوصى له هالك عند الموت بمال يجزيه الحج او يزيد على ذلك فابي ان يقبل

هل يجوز له ذلك؟، فعلى ما وصفت فاذا لم يقبل الوصية جاز له ذلك

ومن

•

كان فقيرا لا يستطيع الحج فاوصى له احد عند الموت بمال

يجزيه للحج او يزيد على ذلك أو ينقص فابي ان يقبل فانه لا يلزمه وان لم

يقبل جاز له

(مسألة): وعن بعض قومنا ان عرض عليه المال لم يجب عليه

الحج بذلك لانه بذلك غير مالك للمال ولا يلزمه قبوله، لكن لان في

(1) جزء الآية 97 من سورة آل عمران

40