الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٣الباب السادس
فيمن وجب عليه الحج ولم يحج
قال ابن ابي
قال: وقال بعض الفقهاء في رجل مات وهو موسر ليلى: إن حج عنه وليه ولزمه رجوت له ان شاء الله تعالى قال غيره: اذا لم يوص لم ينفعه ما صنع وليه وقد يخاف عليه
الهلاك فقال سعيد بن جبير: النار النار.
•
ومن غيره قال: وقد قيل اذا كان على القدرة من الخروج ولم يحج وهو في حد من يجب عليه الحج لم ينفعه ولو اوصى بذلك لان الفريضة على الابدان فلا تقوم عند عدم البدن
قال غيره: انه اذا كان دأبنا على نية الحج غير مهمل ذلك الا لعوارض اخرته عن الخروج حتى حضره الموت فأوصى بذلك فقد ادى ما عليه اذا صدق في نيته فيما يرجى له ونرجو ان يتقبل الله منه اذا كان مؤمنا. وقد روي عن الربيع - رحمه الله - انه قال: على معنى قوله انه من وجب عليه الحج فلم يحج ومات ولم يوص فقد مات كافرا فانظر الى استثنائه في الوصية فلولا انه تنفعه الوصية لم يستثنها الربيع - رحمه الله -