بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٤

وانما يتقبل الله

من المتقين

وقال من قال: ان بعض المسلمين انفذ حجة عن وليه ولم يوص

بها الآخر عند موته فكان من معناه انه اذا كان يدين بذلك كذلك فلم ينطق له لسانه بالوصية فلولا انه قد رآها نافعة لم يكن هذا ينفذها في غير

معني

المال

فقد ضيع ماله وقد جاء الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن

اضاعة

(مسألة): وقال: وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان أبي شيخ كبير ضعيف ولم يحج قط وقد ادركته فريضة الاسلام ولا يستطيع الركوب ولا يستمسك بواسطة الرحل فاحج عنه؟، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارايت لو كان على ابيك دين فاديته عنه لم يكن يقبل عنك؟! فقال: بلى، فقال: «حج عنه فان الله اولى بالعذر». (مسألة): وفي بعض الحديث قيل: جاء رجل الى رسول الله

•

فقال: يا رسول الله ان أبي نذر ان رأى ابنا له بلغ الحلف ان يحج به (كأنه ويحج)، قال لبعض ولده يوما قم فاحلب هذه الناقة فحلبها فمات ولم يحج به، فقال حج باخيك عن ابيك

عن ابن عباس قال: كنت رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فقال

يا رسول الله ان امي عجوز كبيرة فان حرمتها خشيت عليها وان حملتها لم

تستمسك على الرحل قال: «حج عن امك»

وعنه صلى الله عليه وسلم، قال له رجل: ان ابي مات ولم يحج

افأحج عنه يا رسول الله؟، قال: انت اكبر ولد ابيك»؟، قال:

- {{-