بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٧

الباب السابع

في فرائض الحج وسننه

اجمعوا ان الاحرام والوقوف بعرفة اذا فاتا او فات واحد منهما بطل

الجميع ولم يمكن اصلاحه

(مسألة): الفرائض في الحج الاحرام والوقوف بعرفات

والزيارة يوم النحر بعد الذبح فهذه فرائض متفق عليها من فاته خصلة منها فلا له حج ومن افسدها بما يفسد به الحج فلا حج له (مسألة): والعمرة قال قوم: فريضة.

وقال قوم: هي من شروط الحج

والنية فرض في الاعمال كلها من فرائض الحج.

والطواف للزيارة بالبيت فرض

والسنة في الطواف التسبيح والوقوف عند ركن الحجر وعند الميزاب وما يقال في ذلك من الدعاء مستحب وليس بواجب الا ما فتح

الله والقول على الصفا والمروة، وهو ما فتح الله ويستحب وليس بشيء

محدود.

- {V_