بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٨

ورمي

الجمار سنة والافاضة قبل طلوع الشمس سنة. ومن افاض قبل الغروب من عرفات لم يتم حجه لأن الوقوف بعرفات الى

الليل فرض والدعاء فيه

والذكر لله سنة باجماع وهو شيء غير محدود

•

والوقوف عند المشعر الحرام سنة، وقيل فرض.

والافاضة قبل طلوع الشمس عند المشعر الحرام سنة

والذبح والحلق سنة ومن فاته الموقف بعرفة حتى تغرب الشمس

فقد فاته الحج وعليه الحج من قابل ودم وليس لاحد ان يجهل ذلك ولا

يتركه

ومن فرائض المحرم عليه ان لا يرفث وهو الجماع ولا يفسق وهو

جميع المعاصي ولا يجادل وهو المراء في غير طاعة الله والرمل سنة والرمل والرملان واحد وهو فوق المشي ودون العدو (مسألة): ومن دخل في عمل من الحج لم يكن له الخروج منه باجماع الامة قال الله تبارك وتعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله (1) وهذا خطاب لا يرد الا على من دخل في الشيء وليس فيه دلالة على ان العمرة فرض وقد تعارضت الاخبار في العمرة فلا يجب فرضها من غير دليل (مسألة): والافاضة قبل طلوع الشمس من جمع سنة خالف بها

النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وكذلك من عرفات بعد غروب الشمس خالف بها

(1) جزء الآية 196 من سورة البقرة

- E^-