بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٩

النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على ما قيل

(مسألة): والتلبية للاحرام سنة

ورمي

الجمار والذبح والحلق

والأضحية كله سنة والمتعة سنة واجبة والزيارة فرض والتكبير والتسبيح فيها سنة والركعتان سنة والسعي بين الصفا والمروة سنة، وقيل فرض ولو كان فرضا لفسد حج من لم يطف، فلما لم يفسد حجه لم يكن فرضا والتكبير بين الصفا والمروة سنة والوداع سنة

(مسألة): ومن قتل مسلما وهو محرم لم يبطل احرامه ولا تنازع

بين الامة في ذلك

(مسألة): قال ابو سعيد: معي انه قيل الفرض في الحج ثلاث فرائض الاحرام بالتلبية واعتقاد النية للحج في اشهر الحج والوقوف بعرفة يوم عرفة بعد زوال الشمس الى غروبها ودخول الليل والطواف

بالبيت للزيارة بعد النحر ورمي جمرة العقبة

•

ومعي انه قد قيل: ان السعي بين الصفا والمروة في الزيارة فريضة

بعد الطواف بالبيت

وقيل: انه سنة

ويشبه معي معنى الاتفاق على وجوبه انه واجب في الزيارة وان

اختلف في فرضيته وسنته

فاما الاحرام والوقوف بعرفة على سبيل ما ثبت. وقيل: اذا لم

يثبتا للحاج ويكملا وعدم احدهما فمعي انه قيل: لا حج له وحجه باطل الا من عدم الكلام ولم

- {9 -