بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥١

الباب الثامن

فيمن رأى الهلال وحده

قال أبو الموثر ـ رحمه الله - اذا راى هلال ذي الحجة رجل ولم يره

الناس فعليه ان يحج ويقف في عرفات يوم عرفة ويقضي الحج وحده فان

لم يفعل فلا حج له

وقال: فان خاف فله ان يفعل ذلك مستترا.

(مسألة): قال ابو الموثر - رحمه الله -: واذا شهد قوم انهم راوا الهلال ثم حج الناس ووقف الامام بعرفات والناس، فلما وقفوا في عرفات قال الشهود: شبه لنا فان الناس والامام يقفون في عرفات ثم يفيضون اذا غابت الشمس الى مزدلفة فاذا صلوا صلاة الفجر وذكروا الله عند المشعر الحرام دفعوا الى منى يرمون جمرة العقبة اذا طلعت الشمس ثم يرجعون الى عرفات ويقفون فيها وهم على احرامهم ثم يفيضون من عرفات اذا غابت الشمس الى مزدلفة فيبيتون فيها ويصلون صلاة الفجر ويذكرون الله عند المشعر الحرام ثم يدفعون الى منى فيرمون جمرة العقبة اذا طلعت الشمس ثم ليفوا نذورهم (يذبحوا ذبائحهم) ثم

101 -