بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٢

ليقضوا تفثهم يحلقوا رؤوسهم والاخذ من عفا لحاهم وقص شواربهم وقلم اظفارهم فاذا زالت الشمس فليرموا الجمار ثلاثة ايام من غير اليوم الذي ذبحوا فيه وقد تم حجهم واخذوا بالاحتياط.

وسألت ابا الحسن عن رجل راى هلال ذي الحجة ولم يره غيره ولا صح ذلك الا بقوله ما يلزمه في ذلك وهل عليه ان يحج وحده؟، قال: نعم، عليه ان يحج وحده ويحج وحده والا فاته الحج.

قلت له: ولا يكون حجه حج الناس؟، قال: لا

قلت: فعليه ان يخرج مع الناس ثم لم يقدر، يخرج وحده ويقف

المواقف ويحج من قابل او ليس عليه؟ ذلك ان فعل ذلك فحسن والا

فليس عليه ذلك وعليه الحج من قابل

(مسألة): من كتاب الضياء واذا شهد شاهدان زورا على هلال ذي الحجة فحج الناس بشهادتهما ثم ارادا التوبة منه فما اقول ان عليهما ان يظهرا ذلك للناس لانه ليس على الناس قبول ذلك منهما بعد انقضاء الحج

وعليهم ان يقبلوا منها ما لم ينقض الوقت بعرفات

(مسألة): ومن دعا الناس الى هلال فعليه ان يعرفهم خطأ ما

دعاهم اليه

•

(مسألة): وقال محمد بن محبوب لو ان قوما اختلفوا في هلال شهر ذي الحجة فرأى هؤلاء الهلال فيجعلوا العرفة يوم النحر ونحروا بالرومين وهو يوم النحر ورأى هؤلاء الهلال فنحروا يوم النحر فان

لكل قوم هلالهم.

- OY-