بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٦

يكون الحج قد تقارب فانه يقصر فاذا حلق او قصر فقد حل له الحلال

كله الا صيد الحرم وشجره فانه لا يحل لمحل ولا لمحرم. . ومن غيره قال: صيد الخرم وشجره محجور وانما يحل للمحل الحلال وذلك غير حلال

(مسألة): واذا اراد الحج يصنع مثلما يصنع في عمرته ثم يهل

بالحج من بعد ان يطوف بالبيت ويعدو الى منى فان راح اليها فلا باس قال: والذي يستحبه المسلمون ان يصلي بمنى جميع الصلوات صلاة الظهر والعصر والمغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر ثم يعدو الى عرفات فاذا كان تمحسر وهو الوادي الذي مما يلي الحياض لم يجاوزه حتى تطلع الشمس ثم يمضي الى عرفات فاذا زالت الشمس في عرفات غسل وان لم يمكنه الغسل فالوضوء يجزيه ثم يقف بعرفات.

:

A …

قال: وعرفات كلها موقف الاعرنة والاراك فلا يقف فيهما

قال: وشددوا في عرنة ما لم يشددوا في الاراك

•

•

قال: فان وقف بعرنة واقف فاقل ما ارى عليه ما قال. وأما الاراك

فالله اعلم

ومن غيره قال: قد يوجد عن ابن عباس انه قال: من وقف بعرنة فلا حج له. وليست بعرفة لأن النبي لو قيل عنه انه قال: «أرفعوا عن صلى الله عليه وسلم عرنة. قال ثم يقف بعرفات فاذا افاض الناس فليمض فليجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة في مزدلفة. ثم يبيت بها حتى يصلي صلالة الفجر فيها. قال وقد تروى احاديث عن أسماء بنت ابي بكر وابن

- 56 -