بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٧

عباس ولسنا ناخذ بها يروون ان اسماء قالت: اذا طلع الفجر فاغدوا بنا

وكانت عمياء

ويروون (1) عن ابن عباس انه قال غدوا بنا أغلمة من بني

عبد المطلب على احمرة لنا سعاة فجعل النبي يزاحمنا ويقول «اياكم لا يرموا الجمار حتى تطلع الشمس».

قال: فان يكن هذا الحديث حقا فللحديث ناسخ ومنسوخ. قال: فمن حجج المسلمين ان يصلوا صلاة الفجر في مزدلفة وهي جمع ثم يقفوا عند المشعر الحرام

قال: وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لنا، ثم قال: قد وقفتها هنا وكل مزدلفة موقف فإذا عرفت من عن يمينك ومن عن يسارك فأفض ولا ترم جمرة العقبة حتى تطلع الشمس

•

(مسألة): فاذا طلعت الشمس فارم جمرة العقبة ثم اذبح متعتك عف من لحيتك. وقلم اظافرك وزر البيت فطف به اسبوعا واركع ثم اسع بين الصفا والمروة ثم ارجع الى منى ولا تبت في مكة. وقد حل

لك الحلال كله.

قال وهذا لمن اعتمر وحج طوافا وسعيا لعمرته. وطوافا وسعيا

لحجته من بعد انقضاء مناسكه

قال: ومن كان أهل بالحج فليس عليه سعي ولا طواف حتى

(1) كذا بالاصول التي بأيدينا والذي رواه الخمسة، وصححه الترمذي عن ابن عباس بلفظ قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطخ. أي يضرب أفخادنا ويقول ابني لا ترموا حتى تطلع

الشمس.

- Ov_