بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٨

يقضي مناسك الحج ولا يقدم الطواف والسعي قبل ان يقضي مناسك

الحج. ويزدار.

ومن قرن بين الحج والعمرة فانه اذا دخل مكة طاف بالبيت وركع وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم يقف على احرامه ولا يحل له شيء مما

كان عليه حراما حتى يقضي مناسك الحج ويزدار.

وقال ابو المؤثر: واذا دخل مكة محرما بحجة في شهر شوال فلا له ان يفعل، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «استمتع بحلالك ما استطعت فلا تدر ما يحدث في احرامك

ينبغي

قد

حرم

ء كان

قال: فان هو احرم بالحج فقد لزمه الاحرام لا يحل من شيء. عليه حتى يقضي مناسك الحج، قال فان عرضت له حاجة

فخرج من مكة خارجا من المواقيت فاراد ان يدخلها فليجدد الاحرام بما

كان قد اهل به ثم هو حرام حتى يقضي مناسك الحج ويزدار

•

قال: وليس عليه دم في خروجه وهو محرم حتى يتعدى الميقات

قال ابو المؤثر: اذا دخل مكة محرما قبل العشر فانه يطوف بالبيت فاذا دخلت العشر وهن اللواتي يسمين الثمان فلا يقرب البيت وليمسك عن الطواف فاذا طاف في العشر لم يكن عليه شيء وهو على احرامه فصل

في تسمية أيام الحج

يوم التلبية ويوم التروية ويوم عرفة ثم المزدلفة وهي ليلة النحر لأن الناس يزدلفون تلك الليلة من عرفات إلى المسجد الحرام وهي أيضا تسمى ليلة

-