بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٦٥

الباب الحادي عشر في المواقيت

بلغنا والله اعلم ان النبي لا لا لا لا وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحقة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن لملم ولأهل العراق ذات عرق ثم قال: ومن وقتنا له فهو له ولمن مر به من غير اهله حاجا او معتمرا ويوجد (او معتمر) ومن خرج من مصر يريد الحج والعمرة فليس له ان يجاوز الميقات الا محرما وان كان انما اراد جدة فليقم فيها ما بدا له ثم يكون احرامه منها ان بدا له ان يحج ويعتمر. وان احرم من الميقات ثم

اقام بجدة اياما فلا باس ويكره التجارة والبيع حتى يقضي نسكه ومن كان اهله دون الميقات فاراد حجا وعمرة فليحرم من أهله

وان جاء لحاجة فاراد الحج والعمرة فليهل ولا يرجع الى أهله ومن أراد ان

يحرم بحجة فاحرم بعمرة او اراد ان يحرم بعمرة فاحرم بحجة. او اراد

احداهما فقرنهما فهو على نيته ولا يضره ما اخطا به من ذلك شيئا

•

وقال ابو مودود: النية مع التلبية تجزي عن التسمية. ولا باس ان

يحرم في ثيابه الدنسة اذا كان يصلي فيها ومن احرم ولم يلب حتى عدى

65 -