بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٦٧

ذلك خلافا

(مسألة): ومن شاء من الناس احرم من قبل ان ياتي الحد الذي

وقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

(مسألة): قال محمد بن محبوب لو أن قوما وصلوا ذات عرق

فاتاهم اعرابي جاف فقال لهم هذه ذات عرق فلا يسعكم ان تجاوزوها الا

محرمين كان حجة عليهم ولا

يسعهم

ان يجاوزوها الا محرمين

- TV-