الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٨٠شهادتهم وقالوا شبه علينا فلا شيء عليهم
(مسألة): وقت رسول الله الله لأهل المدينة ومن دخلها من الناس يريد مكة، ذا الحليفة لا يجاوزها الا محرما لمن اراد الحج والعمرة ولأهل نجد واليمن الذين ياخذون على قرن واهل حضرموت ونجران قرنا لا يجاوزها الا محرما من اراد الحج، أو العمرة، والذين يأتون من تهامة. يلملم. لا يجاوزها الا محرما من اراد الحج أو العمرة ولأهل العراق ومن سلك طريقهم ذات عرق والعقيق
قال ابو عبدالله: ذات عرق وقتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل العراق لان البصرة انما استفتحت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمن مر بشيء من هذه المواقيت التي وقتها رسول الله فلا يجاوزها الا وهو محرم في بركان او بحر فمن جاوز شيئا منها بعد أن يمر بها ولم يحرم فعليه ان يرجع اليها ان قدر على ذلك والا فعليه دم
يهرقه
الله صلى الله عليه وسلم
ومن شاء من الناس احرم قبل ان يأتي الحد الذي وقت لهم رسول
ومن خرج من مصره يريد الحج أو العمرة فليس له ان يجاوز الميقات الا محرما وان كان انما اراد جدة فليقم فيها ما بدا له ثم يكون احرامه منها ان بدأ له ان يحج او يعتمر، وان احرم من الميقات ثم أقام
بجدة اياما فلا باس
ومن احرم من جدة فجائز له وليس هي خارجة من المواقيت
- A-