الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٧٩وقال الشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق وأبو ثور عليه دم لتركه
الميقات وما يلزم المفسد
قال ابو بكر: بقول الشافعي أقول
قال ابو سعيد: معي انه يخرج من معاني قول اصحابنا نحو ما حكي عن الشافعي لان عليه في الحج الفاسد جميع
ما أحدث فيه وجميع
ما لزمه فيه وقد كان انعقد عليه ترك الميقات قبل فساد الحج وهو ثابت
عليه عندي على معنى قولهم. (مسألة): قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات (1)
،
وهو شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة وقال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج (2) على نفسه وفرضه الاهلال ان يلبي بالحج او العمرة يتمتع الى الحج فتكلم بالتلبية فقد أهل وهو الغرض لا رفث تذكر لامرأتك ولا غيرها بجماع.
والرفث غشيان النساء. والفسوق المعاصي
ولا جدال تماري صاحبك او رفيقك حتى تغيظه لكن الحلم
والعفاف والاحتمال حتى تقضي حجك
•
(مسألة): ومن رأى هلال ذي الحجة ولم تقبل شهادته فانه يقف
يوم عرفة والا فلا
حج له. وكذلك شهر رمضان
وان شهد قوم عند الامام فوق الناس بعرفة ثم رجعوا عن
(1) جزء الآية 197 من سورة البقرة.
(2) جزء الآية 197 من سورة البقرة
•
- 79 -