بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٨٤

قلت: فما تقول من اراد ذكر الحج او العمرة بالتلبية عند الاحرام؟، قال: اذا لبس ثيابه واراد ان يحرم قبل ان يركع، قال:

اللهم اني اريد الحج أو العمرة أي ذلك اراد فيسرها لي وتقبلها مني

ركع لبي بالحج.

فاذا

قلت: فان ردد ذلك اعليه باس؟ قال: ما بلغني في ذلك شيء

وارجو ان شاء الله لا باس عليه

•

(مسألة): وسالته عمن لبى ونوى الحج ولم يتلكم بلسانه هل

تجزيه النية؟ قال قد قيل: ان التلبية مع عقد النية تجزي عن التسمية اذا

كان ذلك في اشهر الحج.

قلت له: فالتلبية نفسها فريضة ام النية بالحج والتسمية به؟ قال: التلبية معي هو الاهلال وهو فرض الحج والعمرة، فان فرض الحج بالتسمية والتلبية كان ذلك اوكد، وان فرضه بالتلبية مع النية فقد قيل انه يجزي عن التسمية ولا بد من التلبية فيما قيل، وهو الاهلال أي اظهار الغرض للحج والعمرة.

قلت له: فمن جهل ان يلبي وقال: احرمت بحجة وقضى حجه على ذلك هل تراه تاما؟ قال: فاذا احرم بالحج وسماه على نفسه

بالتسمية في ايام الحج فقد ثبت عليه الحج وله

وقد قيل: ان عليه دما في تركه التلبية اذا تركها حتى يحل.

فقلت له: ارايت ان لم يحرم ولم يقل شيئا وسكت ونوى الحج

وقضى حجه على ذلك هل تراه تاما؟

- ^ {-