بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٨٥

قال: لا يبين ذلك ان النية تجزيه اذا كان يقدر على الكلام كما لا تجزيه الصلاة بغير احرام اذا كان يقدر على الكلام. قلت له: فان قال: احرمت بالحج ولم يلب عند ذلك ثم لبى عند السعي للزيارة هل ترى عليه دما بترك التلبية قبل الوقوف بعرفات؟، قال: اذا ترك التلبية حتى يحل فقد قيل: ان عليه دما فيما عندي قلت له: اذا لبى قبل ان يحلق لم يلزمه شيء؟، قال: هكذا

عندي ما لم يحل فليس عليه شيء

تقلة

- ^0 -