الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٨٧الباب الرابع عشر
فيمن ترك الاحرام من المواقيت
ومن نسي ان يحرم حتى بلغ حدود الحرم وخشي ان
رجع
فاته
الحج فاذا خاف الفوت حتى مضى يقضي نسكه فان كان متمتعا بعمرة
اهدى وصنع ما يصنع الناس ويقضي لنسكه. ويكره له أن يقرب النساء حتى يقضي نسكه ويحج من قابل
(مسألة): ومن دخل مكة بغير احرام يريد الحج وخاف ان يرجع الى الميقات فاته الحج فاحرم بالحج واتى عرفات فوقف بها أجزاء وعليه دم لتركه الذهاب الى الميقات الذي يحرم منه الناس ولو رجع الى الميقات كان أحسن ان قدر على ذلك، واذا خاف الفوت احرم بالحج وذهب الى عرفات وكل جائز ان شاء الله وقال بعض: احب ان يخرج الى الحرم اذا لم يمكنه ان يرجع الى
الميقات
•
وقال الربيع: من دخل مكة بغير احرام فعليه دم ان يهريقه الا الخاطبين وعليهم ان يطوفوا قبل ان يخرجوا من مكة
- AY-
٥٬٨٤٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.