بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٨٨

(مسألة): ومن دخل مكة بغير احرام فعليه ان يرجع الى الحد

ان قدر على ذلك وعليه دم يهريقه فان لم يقدر فليحرم من مكانه وعليه دم

بدنة او بقرة او شاة

(مسألة): ومن لم يحرم وجاوز الميقات فعليه ان يرجع اليه ويحرم

منه ولا شيء عليه

ومن خاف فوت الحج احرم حيث ذكر قبل الحرم او في الحرم

وعليه دم.

(مسألة): وقال ابن ابي ميسرة: من جاء من خلف عرفة من الحل وخاف فوت الموقف فانه يحرم من حيث جاء واذا ادرك الموقف فقد

ادرك.

(مسألة): ومن دخل مكة محرما بعمرة يريد الحج فلما احل اراد الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاحب الينا الا يفعل حتى يقضي حجه فان خرج الى ما دون المواقيت فلا باس عليه، وكذلك ان جاء حاجا عن غيره فان فعل فقد اساء في فعله بصاحب الحجة. وحجه تام وان كان دون المواقيت فاذا كان وقت الحج فليحج من حيث كان ويأتي بحجه وان تعدى المواقيت فلا يدخل مكة الا محرما ولا يتعدى الوقت ايضا غير محرم بحج احب علينا. فان جعلها عمرة فذلك له. وانما بلغنا عن جابر انه قال: انما في السنة حجة وعمرة ولكن لا بد لمن تعدى الوقت ان يحرم منه ويدخل مكة فيطوف ويسعى ويحل او يكون احرم بحجه فحتى يقضي حجه فان كان خارجا للحوائط دون المواقيت فاحب الينا ان لا يدخل الا

-^^-