الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٨٩محرما ويحل فان دخل بغير احرام فلا ارى عليه بأسا (مسألة): ولو ان رجلا خرج من مكة كان احب الي ان يرجع
الى مكة فيحرم فان لم يفعل فلا شي عليه
(مسألة): ومن جاوز الميقات رجع فاحرم منه ويهريق دما فان لم
يقدر يرجع فيهريق دما ايضا.
فان
وقيل: اما رجع فأحرم من الميقات سقط عنه الدم ومن كان خلف الميقات فاراد ان يجاوزه الى مكة في غير اشهر الحج فلا بد له ان يدخل محرما فان لم يفعل فعليه دم. وان كان انما يريد ان يرجع من دون الحرم (مسألة): ومن جاوز الميقات من حائض او جنب او غير ذلك فعليه ان يرجع يحرم منه فان لم يرجع يقضي حجه فعليه دم لذلك الوقت رجع فاحرم فلاشيء عليه، وان كان ممن يسكن دون المواقيت فاذا اراد ان يخرج الى مكة لحج او عمرة احرم من حيث شاء لان في الحديث ان الذي اتى ان المواقيت لاهلها ولمن اتى عليها ومن كان دونها فاحرامه حيث شاء فليرجع الى ذلك وقضى حجه فعليه دم. ومن لم يقدر ان الى الميقات وقد خرج من الحرم فيحرم فهو احسن وعليه دم. (مسألة): وان دخل المحرم غير محرم من خلف المواقيت فليرجع الى المواقيت التي جاوزها فيحرم منها ولا شيء عليه وان خاف
يرجع
الفوت فيخرج حتى يتعدى الحرم فيحرم وعليه دم.
ومن خرج من خلف المواقيت لا يريد ان يدخل مكة وانما يريد
ادنى الحرم فالله اعلم يدخل باحرام أو بغير احرام
-19 -