الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٩١الإفاضة
الباب الخامس عشر الاغتسال والوضوء لمناسك الحج
ومن اصابته الجنابة في جمع ليلة النحر هل يجزيه غسله للجنابة عن
ام
لا؟ قال
نعم
ان شاء الله
،
قلت: فان عاد نام من بعدما اغتسل من الجنابة؟ قال يعود
يغتسل اذا جف ذلك.
(مسألة): والغسل في جمع يستحب وليس بواجب
(مسألة): ويستحب للرجل الا يسعى الا على طهارة وليس بواجب ذلك عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحائض تعمل كما تعمل الحاج
الا الطواف بالبيت والحائض ليس بمتطهرة.
(مسألة): والسعي بين الصفا والمروة على غير طهارة جائز وكل
عمل الحج فجائز اتيانه على غير طهارة الا الطواف بالبيت والركعتين بعد
الطواف وليستا هما من اعمال الحج الا انه يستحب فعلهما
(مسألة): وان سعى بين الصفا والمروة وهو جنب او على غير
وضوء اجزاه لان المرأة الحائض تسعى بين الصفا والمروة، وان كان بمكة
-41 -
٥٬٨٥٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.