بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٩٢

امرناه بالاعادة

(مسألة): والوقوف بعرفة على غير طهارة جائز والمستحب الا

يقف المحرم بعرفة الا على طهارة اذا كان على ذلك قادرا ومن جامع ابن جعفر فاعلم ان من وقف بعرفة او عند المشعر الحرام او رمي الجمار او حيث يريد ان يحرم في الميقات واذا مضى الى البيت ليحل فانه يستحب له عند هذه الاوقات ان يغتسل ثم ياتيها وان توضا ولم يغتسل واتى هذه المواضع فلا بأس عليه.

•

ومن الكتاب وفي حفظ ابي زياد ايضا ان من وقف بعرفة اي عند المشعر الحرام ورمي الجمار او سعى بين الصفا والمروة وهو على غير وضوء عمدا فقد اجزى ذلك عنه ولا شي عليه الا انه يؤمر بالوضوء

وكذلك يوجد عن ابي عبيدة ايضا

•

(مسألة): ومن اراد ان يحرم في الميقات او يمضي الى البيت ليحل او يقف بعرفات او عند المشعر الحرام او رمي الجمار فان الذي يؤمر به ويستحب له ان يغتسل عند هذه الاوقات وان توضا ولم يغتسل فلا بأس عليه ولا يؤمر بذلك.

(مسألة): ومن احرم وهو جنب اجزاه لان الاحرام يلزم على

كل حال

(مسأل) والجنب ان اهل قبل الميقات وجب عليه الاهلال

ذكر الاغتسال عند الاحرام للنفساء

قال ابو بكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اسماء ان تغتسل وتحرم

- AY-