الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٩٤اصحابنا: فحسن ذلك على وجه التطهير وان كان الثابت من معنى القول انه لا ينفعها التطهير ولا يطهرها الماء لاشباهها للحائض. لقول
النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يطهرهم الماء» وذكر الحائض والاقلف، فاذا كان لا يطهرها الماء فاغتسالها لا معنى له
واما الاحرام في الثياب فالذي يخرج في قول اصحابنا انهم يأمرون لمحرم من الرجال ان يلبس النعلين ولا معني لذلك
الا عندي من وجه الاخذ للاهبة في الطريق. كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أهل على ظهر
راحلته وذلك اخف عليه ان يكون حلالا في منزله وان لا ينعقد الاحرام
الا اذا حضر سيره
كذلك
عندي
النعلان ولا يوجب ذلك الكسوة معنى
الاحرام على وجه اللازم لأنه ليست بمنزلة الصلاة الا ان الفريضة على الرجل ان يستر عورته في الصلاة وغيرها ولبس الثياب من احد الاهبة ولو احرم محرم عاريا ليس عليه من الثياب شيء حيث لا ينظره احد كان
عندي احرامه منعقدا عليه وله وعليه ستر عورته
- 98 -