بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٩٣

واستحب الاغتسال عند الاحرام طاووس وابراهيم النخعي ومالك بن انس وسفيان الثوري والشافعي وابو ثور واصحاب الراي وكذلك ابن عمر يتوضا احيانا ويغتسل احيانا. وقد اجمع عوام اهل العلم على ان الاحرام جائز بغير اغتسال واجمعوا ان الاغتسال للاحرام غير واجب الا ما روي عن الحسن البصري فان الحسن البصري قال: اذا نسي الغسل عند احرامه يغتسل اذا ذكر

وقد اختلف فيه عن عطاء فقال مرة: يكفي منه الوضوء وقال

مرة: غير ذلك

قال ابو بكر: يستحب الاغتسال عند الاحرام وليس بواجب، قال ابو بكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وليحرم كل احدكم في إزار ورداء ونعلين فكان سفيان الثوري ومالك بن انس والشافعي واحمد بن حنبل واسحق بن راهويه وابو ثور واصحاب الرأي ومن تبعهم يقولون: يلبس الذي يريد الاحرام ازارا ورداء

قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول اصحابنا انهم يامرون بالاغتسال للاحرام بالحج والعمرة ولا اعلم ذلك لازما في قولهم وان كان مجتمعا عليهم من امرهم فلا معنى عندى يوجب الغسل للاحرام لاجتماع الامة ان الحائض والنفساء ينسكان المناسك كلها وتتم نسكها في جميع المناسك الا في الطواف بالبيت لانه بمنزلة الصلاة والاحرام نسك من سائر المناسك ولا معنى عندي يوجب الغسل له وانما يخرج ذلك احتياطا، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم امر النفساء بالغسل فلا اعلم ذلك في قول

- ar-