الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٠لعبد الله بن عباس: عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاهلال من اين اوجب؟ فقال عبدالله بن عباس: اني لأعلم الناس بذلك انها كانت من رسول الله لا حجة واحدة فمن هنالك اختلفوا خرج رسول الله حاجا فلما صلى بمسجده بذي الحليفة ركعتين اوجب في مجلسه فأهل بالحج من حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه اقوام فحفظوه عنه ثم ركب راحلته فلما استقبلت به راحلته أهل فادرك ذلك منه اقوام، وذلك ان الناس كانوا ياتون ارسالا فسمعوه يهل فقالوا: انما اهل حين استقبلت به ناقته ثم مضى فلما علا شرف البيداء اهل فادرك منه ذلك اقوام فقالوا: انما اهل حين علا شرف البيداء وايم الله لقد اوجب في مصلاه حين فرغ من ركعتيه، واهل حين استقبلت به ناقته، واهل حين علا شرف البيداء فقال ابن عباس بذلك: ان الاهلال بعد الفراغ من الركعتين
(مسألة): وعن بشير، ومن خرج الى جدة في تجارة وهو لا يريد الحج فلما وصل اليها احدث نية الحج فانه يجزيه وان خرج من بلده وهو ينوي انه يحدث نية الحج من جدة فحج على ذلك لم يجتز بذلك (مسألة): ومن اصابته الجنابة في ثوبي احرامه فلا باس ان يبدل غيرهما وان كان عليه في وقت الصلاة فلا يترك التلبية من أجل ذلك وليلب وهو جنب أيضا
(مسألة): وان اجنب المحرم غسل وان أبطا عن غسله فلا باس
عليه.