بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٩٩

(مسألة): وقال ابن ابي ميسرة: من جاء من خلف عرفة من

الحل وخاف فوت الحج (نسخة) الموقف فانه يحرم من حيث جاء وان

ادرك الموقف فقد ادرك

فجائز

•

(مسألة): قال ابن عباس: اذا لبي الحاج فقد احرم (مسألة): وان اراد ان يحرم من البطحاء فحيثما وصل بها واحرم

(مسألة): وقال بعض: من احرم بالعمرة ولم يلب واحرم بالحج ولم يلب فعليه دم للعمرة ودم للحج وسل عن ذلك. (مسألة): وقيل: من السنة الا يهل بالحج الا في اشهر الحج (مسألة): ومن اراد الاحرام ان شاء قص شاربه ومن لحيته

وقلم اظفاره قبل ان يحرم فان ترك ذلك فلا شيء عليه (مسألة): ومن احرم بغير غسل وكان طاهرا فلا شيء عليه

والغسل يستحب وهو افضل (مسألة: ومن جعل ينسب (1) على رجل كيف يحرم عند احرامه

نفسه

يعلمه فلا يجتزي احرامه بذلك لنفسه وعليه ان يحرم عن (مسألة): ومن قتل مسلما وهو محرم يبطل احرامه ولا تنازع بين

الامة في ذلك

(مسألة): عن ابي محمد ومن دخل في الاحرام وبه طيب قال:

احرامه تام وعليه دم.

(مسألة): عن ابي محمد روي عن سعيد بن جبير انه قال

(1) هكذا في اكثر من نسخة.

-99 -