الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٩٩(مسألة): وقال ابن ابي ميسرة: من جاء من خلف عرفة من
الحل وخاف فوت الحج (نسخة) الموقف فانه يحرم من حيث جاء وان
ادرك الموقف فقد ادرك
فجائز
•
(مسألة): قال ابن عباس: اذا لبي الحاج فقد احرم (مسألة): وان اراد ان يحرم من البطحاء فحيثما وصل بها واحرم
(مسألة): وقال بعض: من احرم بالعمرة ولم يلب واحرم بالحج ولم يلب فعليه دم للعمرة ودم للحج وسل عن ذلك. (مسألة): وقيل: من السنة الا يهل بالحج الا في اشهر الحج (مسألة): ومن اراد الاحرام ان شاء قص شاربه ومن لحيته
وقلم اظفاره قبل ان يحرم فان ترك ذلك فلا شيء عليه (مسألة): ومن احرم بغير غسل وكان طاهرا فلا شيء عليه
والغسل يستحب وهو افضل (مسألة: ومن جعل ينسب (1) على رجل كيف يحرم عند احرامه
نفسه
يعلمه فلا يجتزي احرامه بذلك لنفسه وعليه ان يحرم عن (مسألة): ومن قتل مسلما وهو محرم يبطل احرامه ولا تنازع بين
الامة في ذلك
(مسألة): عن ابي محمد ومن دخل في الاحرام وبه طيب قال:
احرامه تام وعليه دم.
(مسألة): عن ابي محمد روي عن سعيد بن جبير انه قال
(1) هكذا في اكثر من نسخة.
-99 -