بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٣

الباب السابع عشر

في النية للاحرام وفيمن احرم بحجة ثم حولها عمرة او لم يدر بم احرم او اراد ان يحرم بالحج فاحرم بخلافه او أحرم بما احرم به اصحابه عليه. وما اشبه ذلك

ومن كان ينوي ان يلبي بعمرة فجهل ولبى بحجة وعمرة جميعا فله

نيته في ذلك

الى

(مسألة): ومن دخل في غير اشهر الحج بعمرة ثم رجع المدينة ثم رجع في اشهر الحج محرما بعمرة فعليه هدي المتعة فان احرم ولم يسم بعمرة ولا حجة فهو محرم بحجة فعليه هدي المتعة وان احرم ولم يسم

بعمرة ولا حجة فهو محرم بحجة الا ان يكون نوى عمرة. (مسألة): ومن اراد ان يحرم فاحرم بحجة او اراد احدهما

فقرنها فهو على نيته ولا يضره ما اخطأ

به من ذلك

وقال ابو مودود: النية مع التلبية تجزي عن التسمية

(مسألة): ولو أن محرما أحرم ولم يدر بما احرم بحجة او بعمرة؟

فيجب ان يدخل ويطوف ويسعى ولا يحل حتى يوم التروية بالحج ثم