بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٤

يقضي حجه الا ان يكون قبل احرامه قد تقدمت له نية ان يحرم بأيهما فهو

على نيته وان كان له اصحاب فاحرم مثلما احرموا فهو مثلهم. (مسألة): ومن ساق هديا وهو يؤم البيت وقلده فان كان نوى حجة فقد وجب عليه الاحرام وان نوى عمرة فقد وجبت عليه وان لم يكن له نية في احدهما فهو بالخيار يوجب على نفسه أيهم شاء وليمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر الهدي وليس كذلك ان حللها: (مسألة): ومن كان نيته في الاحرام على ما احرم اصحابه

فاختلفوا في احرامهم ولم تكن له نية؟

فقال من

قال: إن كان ذلك في أشهر الحج فهو مهل بالحج، وان

كان في غير أشهر الحج فهو معتمر، وان كان نيته كما يرى المسلمون فهو

متمتع

(مسألة): ومن أراد ان يلبي بعمرة فنسي ولبى بحجة فلا شيء

عليه، ومن لبى فنسي ان يقول بعمرة فهو على نيته التي خرج عليها فان

كان خرج وهو يريد ان يصنع ما منع اصحابه فاعتمروا فهو مثلهم

•

يسمي

(مسألة): ومن لبى ولم تكن له نية حج ولا عمرة ولا شيئا وجهل ذلك قال محبوب: ان كان لم يعلم كيف يحرم المسلمون فهو محرم بعمرة وان لم يكن نوى ذلك ولبى ولم يسم عمرة ولا حجة وكان ذلك في أشهر الحج فهو محرم بالحج وان كان ذلك في شهر رجب او شهر

رمضان فهو محرم بعمرة.

(مسألة): ألا ترى ان الرجل ياتي المواقيت فيقول عند احرامه

-1.2 -