بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٧

واحرم لهما لم يحصلا له ولا احداهما اذا أهل مهل بحجتين اهلاله واحرامه فاسد لتركه القصد بالنية الى احداهما لأن الواجب على الانسان حجة واحدة، ولا يجب غيرها الا أن يكون نذرا واذا نوى المهل باهلاله حجتين ولم يفرد النية لاحداهما بطل احرامه لان الثانية تطوع ولا يتاتى في حال واحد فعل واحد يكون فرضا وتطوعا والتطوع لا يصير فرضا الا بدليل

ومن أهل بعمرتين لم يجز ايضا لأن العمرتين نوى بهمانية واحدة. وقد اجمعوا ان المهل بعمرتين لا يصح له عمرتان والمثبت له واحدة يثبت ما يقضي الخبر بخلافه ومن وجب عليه حجة الاسلام وحجة اخرى من نذر فأهل لهما اهلالا واحدا او احرم احراما واحدا لم تصح له حجة الاسلام لاجماع الجميع ان قصده ذلك فاسد. والفاسد مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ.

عراق

- 107 -