بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٩

الباب الثامن عشر

فيمن أحرم بحجة ثم حولها عمرة

سألت ابا سعيد عمن احرم بالحج وقدم مكة وحول حجته عمرة على قول من يجيز ذلك هل له ان يقصر بعد ان يطوف ويسعى ويحل له ما يحل للمحل من العمرة؟ قال: فمعي انه اذا احرم بالحج في اشهر الحج ثبت عليه الحج الى تمامه. وليس له ان يحوّله عمرة وان احرم بالحج في غير اشهر الحج بطل الاحرام بالحج وكانت عمرة لأنه لا ينعقد الحج الا في أشهر الحج ولا يبطل بعد ان ينعقد الا بعد تمامه ولا ادري قول من قال هو لمخالفة قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا

بذلك ما

رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (1) وراجعته في المسألة فقال: معنا انما أجاز من اجاز ان يجعل حجة

عمرة من قومنا

(مسألة): اجمع المسلمون ان لمن اهل بالعمرة في اشهر الحج

جاز له ادخال الحج عليها ما لم يفتتح الطواف فاذا اهل بالعمرة في اشهر

(1) جزء الآية 197 من سورة البقرة.

-1.9 -