بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١١٠

الحج جاز له ادخال الحج عليها ما لم يدخل في طواف البيت فاذا دخل في الطواف لم يجز له ادخال الحج عليها ولولا اجماعهم على جواز ذلك لم يجز لان الاحرام جعل لها دون الحج غير ان لاحظ للنظر مع الاجماع واذا اهل بالحج مفردا لم يجزله ادخال العمرة عليها لان الله تعالى ما امر بذلك ولا رسوله ولا اجمع عليه والاحرام قد حصل للحج وما يقرن للحج فغير

جائز ان ينقل الى غيره الا بدليل

تطلق

-11 -