بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١١٣

اصحابه

(مسألة): ومن أغمي عليه وهو يريد البيت فقد قيل: يهل عنه

وقيل: لا يجزيه حتى يفعل هو ذلك

(مسألة): ومن وقف بعرفة ثم وقع به العدو أو به العدو أو حصر أو

أغمي عليه حتى ذهب ايام الحج فحجه تام ولا يخرجون به من مكة حتى

يزور البيت

بعرفة

وفي موضع آخر فيمن يغمى عليه حتى تذهب أيام الحج وقد وقف

قال: عليه الحج وذلك عندي فيمن لم يقف بعرفة. (مسألة): ومن أم البيت فاغمي عليه فاهل عنه اصحابه بالحج

ثم وقفوا به المناسك كلها فذلك يجزيه ان عافاه الله عن حجة الاسلام.

وقال الربيع ايضا: انها تجزيه

•

(مسألة: ومن ذهب به النوم فاغمي عليه في منى حتى

الشمس فلا بأس عليه لانه مغلوب

وقال قوم: عليه دم.

•

طلعت

(مسألة): ومن وقف بعرفة وهو سكران فلا اعادة عليه، واما

المجنون والمعتوه فان وقفا على ذلك الحال فلا حج لهما، واذا أفاق المجنون

فوقف فله الحج.

- 113 -