بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٣

السائب

وقال عتبة ما رأينا احدا يقتدى به يلبي حول البيت الا عطاء بن

واختلفوا في تلبية الحلال؛ فكان الشافعي وابو ثور واصحاب الراي لا يرون به باسا، وبه قال ابراهيم النخعي والحسن البصري وعطاء ابن السائب؛ وروي ذلك عن عبدالله بن مسعود،

مالك بن انس يكره ذلك

وقال ابو بكر: لا بأس بذلك

وكان

واختلفوا فيمن لم يلب من حين ما بدأ بالحج الى ان فرغ منه

فحكي عن الشافعي انه لا بأس عليه وقد اساء

قال اصحاب الراي: اذا لبى مرة فقد لبى

•

وقال ابن القاسم صاحب مالك: عليه ان يهريق دما. قال ابو سعيد: اما رفع الاصوات بالتلبية فلا اعلم في ذلك اصلا مع اصحابنا انه يؤمر بذلك واحسب ان ذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم امرا وفعلا واحسب انه يروى عن ابن عمر انه قال: افضل الحج العج والثج، فقيل: العج رفع الاصوات بالتلبية) ولا اعلم في قول اصحابنا انهم يكرهون رفع الاصوات بالتلبية في موضع دون موضع الا انه ان كان في موضع جماعة في مسجد او غيره. وقد اقيمت صلاة الجماعة حين ذلك اعجبني الا يرفع صوته بالتلبية فيشغلهم عن حفظ صلاتهم الفريضة لا غير هذا يقع لي منع ذلك

واما تلبية المرأة فانه يقع عندي في قول اصحابنا انهم يامرونها

- 123 -