بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٤

بخفض صوتها في كل موطن. والتلبية مثل ذلك وهي غير الرجال في مثل هذا فان فعلت ذلك لم يبن لي عليها باس وخفضها لصوتها احب الي واما التلبية في الطواف فلا اعلم في قول اصحابنا

•

ومعي انهم يأمرون المتمتع بقطع التلبية منذ يرى البيت. وفي بعض قولهم: منذ يدخل مكة وعندي انه ارخص ما يوجد عنهم انه ما لم يبدأ بالطواف ويأمرون القارن ان لا يطوف بالبيت وهو ملب ولكن اذا معهم ان الطواف يخرج المحرم. ومعنى التلبية حتى

طاف

يجددها

فيلبي كأنه

•

ويروى عن ابن عباس انه قال: ما طاف بهذا البيت طائف الا أحل؛ المعنى عندي انهدم عنه التلبية حتى يجددها ولو كان محرما. واما تلبية الحلال فلا يبين لي في ذلك منع لانه من الدعاء الحسن

ولا يكون محرما الا بالتلبية وليس التلبية مما يلزمه الاحرام الا بالنية واما من لم يلب من حين ما بدأ بالحج ومن حين ما احرم معنا بالحج فلم يلب حتى قضى حجه فمعي انه في بعض قولهم، وهو قول اصحابنا انه قد اساء ولا شيء عليه والاحرام والتلبية الواحدة تجزي عنه وقال من قال: عليه دم اذا ترك التلبية في حجه كله او عمرته الا

الاحرام الأول.

ومعي

انه في بعض قولهم انه اذا ترك التلبية فلم يلب في احرامه

حتى مضى وقت الصلوات الخمس كلها فعليه دم

والشك مني في قولهم: اذا مضى عليه وقت صلاة من الفرائض

- IYE -