بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٥

الى صلاة ثانية لم يلب ففي ذلك معنى الكراهية واحسب ان في بعض

قولهم ان عليه دما ولا ينعقد ذلك عندي

•

واما اذا لبى في حجه كله او عمرته فلا دليل على منعه ذلك ولا

اساءته ولا الزامه شيئا لانه هكذا في اصل الحكاية ممن يلبي من حين بدأ

الى ان فرغ (مسألة): أرجو عن ابي المؤثر قال فيمن اراد ان يهل بعمرة

فقال: لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك او اراد ان يهل بحجة فقال: لبيك بعمرة تمامها وبلاغها عليك فقال: هذا خطأ فهو على ما نوى وله نيته ويعيد اللفظ اذا نوى واراد وذلك جائز له

(مسألة): قال ابو المؤثر فيمن اهل من احد المواقيت ثم لم يدر بما اهل فليرجع الى الميقات فليهل بما شاء وهو على ما أهل به وان كربه الحج ولم يمكنه ان يرجع الى الميقات فليحج وعليه دم وان امكنه ان يخرج من الحرم ثم يهل بالحج فليفعل. وان لم يمكنه ان يخرج من الحرم فليهل بالحج من موضعه وعليه دم

قالوا: ولو انه احرم خارجا من الحرم ولم يرجع الى الميقات فعليه

دم ولو احرم خارجا عن الحرم.

ومن غيره قال: وقد قيل: عليه المتعة احتياطا اذا كان احرامه

ذلك في اشهر الحج.

(مسألة): ومن لم يحرم الا ببعض التلبية فلا شيء عليه وان ذكر

فليعد مكانه بتلبية تامة وهو أفضل

- 125 -