بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٩

الباب الثاني والعشرون فيمن فاته الحج أو فسد عليه حجه

ولا يفسد على رجل ولا امرأة حج ولا عمرة الا أمرناه ان يتمهما من

عامه مع الناس ويصنع ما يصنع الناس ثم ما عليه من الدم ما ذكرناه

وعليه حجة وعمرة لكلتيهما أي مهما فسد فعليه خطؤهما من عام قابل او

بعد ذلك

(مسألة): ومن فسد عليه الحج قبل ان يقضيه فانه يتم ما بقي عليه مع الناس وله ان يطأ النساء ويصطاد لان هذا غير محرم ولا هو في حج ولا إعادة لحجه في سنة بعينها

(مسألة): ومن فسد حجه وهو نافلة فعليه الحج من قابل.

(مسألة): ومن احرم بالحج والعمرة فعرض له شيء شغله حتى قدم مكة وقد فاته الحج فليقض عمرته ويطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليس لعمرته تلك وحجته هدي ويكفيه الاسبوع الواحد في الطواف بالبيت والصفا والمروة اسبوعا واحدا وعليه الحج في عام قابل لانه قدم

- 129 -