الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٠مكة والناس قد قضوا حجهم ولكنه لم يكن ليحل حتى يطوف لاحرامه
طوافين لحجه وعمرته.
(مسألة): ومن حج
نافلة ثم فسد عليه حجه فعليه البدل للحج
باتفاق وكذلك لو فسد عليه حجه كان عليه قضاء نافلته وعليه الحج من
قابل
(مسألة): لا تنازع بين اهل العلم ان من دخل في حج او عمرة
متطوعا ان عليه اتمام ذلك
(مسألة): ومن دخل في عمل من الحج لم يكن له الخروج باجماع الامة قال الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله (1) ذكر ما يفعل من فاته الحج
قال ابو بكر: واختلفوا فيها على من فاته الحج
فقال
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ وزيد بن ثابت وابن
عمر: يطوف ويسعى ويحلق ويقصر وعليه الحج من قابل والهدي، وبه
قال الثوري والشافعي واحمد واسحاق وأبو ثور.
•
وقال اصحاب الراي: يحل بعمرة وعليه الحج من قابل.
وقال ابن عباس: يحل بعمرة وليس عليه الحج من قابل
وقال عطاء مرة: يهريق دما وليس عليه شيء ومرة قال: يحل
بعمرة وان كان حج فليس عليه شيء وان لم يكن حج الفريضة حج من
قابل.
(1) جزء الآية 196 من سورة البقرة.