بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٠

مكة والناس قد قضوا حجهم ولكنه لم يكن ليحل حتى يطوف لاحرامه

طوافين لحجه وعمرته.

(مسألة): ومن حج

نافلة ثم فسد عليه حجه فعليه البدل للحج

باتفاق وكذلك لو فسد عليه حجه كان عليه قضاء نافلته وعليه الحج من

قابل

(مسألة): لا تنازع بين اهل العلم ان من دخل في حج او عمرة

متطوعا ان عليه اتمام ذلك

(مسألة): ومن دخل في عمل من الحج لم يكن له الخروج باجماع الامة قال الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله (1) ذكر ما يفعل من فاته الحج

قال ابو بكر: واختلفوا فيها على من فاته الحج

فقال

عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ وزيد بن ثابت وابن

عمر: يطوف ويسعى ويحلق ويقصر وعليه الحج من قابل والهدي، وبه

قال الثوري والشافعي واحمد واسحاق وأبو ثور.

•

وقال اصحاب الراي: يحل بعمرة وعليه الحج من قابل.

وقال ابن عباس: يحل بعمرة وليس عليه الحج من قابل

وقال عطاء مرة: يهريق دما وليس عليه شيء ومرة قال: يحل

بعمرة وان كان حج فليس عليه شيء وان لم يكن حج الفريضة حج من

قابل.

(1) جزء الآية 196 من سورة البقرة.