الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٧يخرج عندي غير هذا الا انه يعجبني ان يجزي عنه ذلك لثبوت الفرض عليه وانه قد اتى بمعاني الفرض كله الذي مخاطب به ولم يدع منه شيئا وقد حصل له العمل والنية للحج واكمل الحج واحالته النية عما يلزمه الى ما لا يلزمه تقصير من امره وقد وقع الحج في موضعه بكامله كما انه لو اصبح صائما في شهر رمضان نافلة كانت نيته مستحيلة فثبت لها الصوم وان كان هذا محدودا في يوم الصوم فلا يجزيه غيره فهذا يشبه هذا بثبوت الحج عليه بالاستطاعة
ومنه؛ قال ابو بكر: اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس واخذ الشعر وتقليم الأظفار واجمعوا على ان الحج لا يفسد باتيان شيء من ذلك في حال الاحرام الا في الجماع فان عوام اهل العلم قد اجمعوا على ان من جامع عامدا في حج قبل وقوفه بعرفة ان عليه الحج من قابل والهدي ليس يختلف فيه عن واني ذاكر ذلك في مكانه ان شاء الله
عطاء
قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول اصحابنا نحو ما حكي كله حسب ذلك كله ولا ادري ما اراد من قول عطاء فان كان غير
هذا فالله اعلم
- 137 -