بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٩

الباب الثالث والعشرون

ما تلبس المحرمة من الثياب والحلي

وسألته ما تلبس المحرمة في احرامها من الثياب؟ قال: تلبس ما شاءت من الثياب الا الحرير والثوب المصبوغ والثوب الذي فيه الطيب وتحرم فيما سوى ذلك ويخرج الحلي لا يكون فيها من الحلي شيء قليل ولا كثير ذهب

ولا فضة.

(مسألة): واحرام المرأة في وجهها وهي في الاحرام كالرجل الا انها تلبس الخف ولا تلبس الحرير ولا الطيب ولا الحلي ولا الزينة ولا يكون في عنقها خيط قد عقدته الا اخرجته فان تركت شيئا ذلك من افتدت ويكره ان تكون عاقدة شعرها او عاقدة خيطا عليه واحرامها في وجهها وقد تستر وجهها بالمروحة وبالشيء تجعله بينها وبين الرجال اذا رأتهم من غير ان يمس وجهها ذلك الستر، وللمرأة ان ترخي ثوبها من راسها امام وجهها وترفعه بيدها حتى لا يصيب وجهها، وقد روي عن عائشة قالت: كان يمر بنا الراكب ونحن محرمات فتسدل احدانا الثوب

على وجهها من غير ان يمس الثوب وجهها

•

-

139 -