الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٠(مسألة): والمحرمة لا تلبس الحرير ولا القز ولا الابريسم ولا
الذهب ولا الفضة ولا الحزاق ولا النقاب ولا البرقع ولا ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا مصبوغ بالشوران الا ما غسل وذهب عرفه. (مسألة): ولا يجوز للمرأة كشف رأسها الامكان لذلك
باجماع الامة.
(مسألة): والاسورة والخاتم لباس للمرأة وفيه اختلاف منهم
من قال تنزعه وعليها دم ومنهم من قال: لا شيء عليها (مسألة): واختلف الناس في لبس الحلي للمحرمة قال اكثر اصحابنا لا يجوز ذلك لها حتى قال محبوب: عليها وعلى الرجال في لبس
الخاتم دم
•
(مسألة): ولا تلبس المرأة ذهبا ولا شيئا من الحلي.
(مسألة): ولا تلبس المحرمة حليا
ومن غيره؛ ويستحب للمحرمة ان تنزع حليها
•
وروي عن ابي المهاجر أنه لم ير بلبس الحلي للمحرمة بأسا واما
وائل وغيره فرأوا عليها دما.
ومن كتاب الاشراف:
ذكر الاذن للنساء في لبس الخفاف في الاحرام وان المخاطب بالنهي عن لبس ذلك الرجال دون النساء
قال ابو بكر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمانه رخص للنساء في
لبس الخفين في الاحرام.
-12.