الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٩الحاج في مناسك الحج كلها وان حلت ولم تطهر فلا تخرج حتى تطوف لحجتها وعمرتها ثم تخرج كذلك لا تخرج ان لم تظهر وقد حجت حتى تودع البيت لانه قد جاء الحديث بان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض ألا تخرج حتى يكون آخر عهدها بالبيت
(مسألة): والحائض اذا طهرت وهي محرمة غسلت بالماء دون غيره لئلا تقطع الشعر ولا تترك طواف الصدر ولا طواف الوداع فان خرجت الى بلادها ولم تطف طواف الصدر فعليها دم تبعث به الى مكة (مسألة) واذا طافت المرأة للزيارة ثم حاضت قبل ان تركع فترجع الى مكة وتفعل ما يفعل الناس فاذا طهرت فلتركع وان نفرت فلا تخرج الى بلادها وتسعى بين الصفا والمروة (مسألة): والمرأة الحبلى اذا رأت الدم فانها تصنع كما صنعت
المستحاضة
تقعد
(مسألة): وان حاضت المحرمة بعد أن طافت طوافين فانها اذا طهرت بنت على ما طافت، ولا تحرم حتى تتم ما بقي واذا
حتى
قرنت بعمرة ثم حاضت وقد طافت بالبيت قبل ان تركع فانها تسعى بين
الصفا والمروة وترجع الى بلادها فاذا طهرت صلت الركعتين
قال بعض: يستحب ان تركع في الحرم فان لم تفعل فلتركع حيث
شاءت وتهريق دما
(مسألة): والحائض اذا بلغت الميقات احرمت.
- 189 -