الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٨والمروة وتخرج مع اصحابها لان الصلاة قد حلت لها وهي اعظم من
ذلك
(مسألة): والمستحاضة تودع ولا عذر لها لانها تصلي
(مسألة): واما المرأة القارنة والمتمتعة اذا حاضت فلم تطهر فانها تقيم على احرامها الى ان تحرم بالحج ولا بد لها ان تحرم من الميقات في اول امرها وان اغتسلت فلا باس فتفعل كما تفعل المحرمة في كل شيء الا الطواف فلا تدخل المسجد ولا تطوف به وان وقفت بباب المسجد وذكرت الله ورغبت اليه فحسن وجميل وتحرم بالحج ان شاءت وتغتسل وتخرج الى منى وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار وتقصر وتفعل ما يفعل الحاج جميعا حتى تحل مثلهم الا الطواف للزيارة والسعي واذا طهرت غسلت وطافت طوافا واحدا لحجها وعمرتها
•
كذلك روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة - رضي الله عنها -:
طواف يجزيك لحجك وعمرتك»
عميس
(مسألة): وتؤمر الحائض والنفساء ان تغتسل اذا وصلت
الميقات وارادت ان تحرم لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر اسماء بنت لما نفست بمحمد بن ابي بكر - رضي الله عنه ـ بذي الحليفة ان تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم من الميقات لاول حجها وتحرم للحج ايضا ويجزيها طواف ايضا وقيل بطوافين والسنة جاءت ان طوافا يجزي لها ولا تدخل المسجد
وان وقفت بباب المسجد ودعت الله فحسن وتفعل جميع ما يفعل
- 1 EA-