بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٣

الباب الخامس والعشرون

ما يستحب فعله عند قدوم مكة وما يكره من الطواف

وسألت حمادا عن الطواف يوم يقدم الرجل مكة وهو مهل بالحج

قال: ليس بواجب، انما الواجب يوم النحر ويوم النفر الا ان

يكون في عذر. (مسألة)

: ابو المؤثر اذا دخل مكة محرما فدخل قبل العشر فانه

يطوف بالبيت واذا دخلت العشر وهي اللواتي يسمين الثمان فلا يقرب البيت وليمسك عن الطواف فان طاف في العشر لم يكن عليه شيء وهو

على احرامه

(مسألة): قال ابو المؤثر: الذي سمعنا ان الصلاة لاهل مكة

أفضل من الطواف والطواف لأهل الامصار افضل

(مسألة): وقيل: من اقام بمكة محرما أياما ولم يركع ولم يسع بين الصفا والمروة فقد اخطأ ولا شيء عليه اذا فعل ذلك، والمفرد بالحج اذا

دخل في ذي القعدة فانه يطوف بالبيت.

وكان الربيع يقول: وان دخل في يومين او ثلاث من العشر فلا

- lor_