بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٤

يهجرن البيت.

(مسألة): واذا قدم المفرد بالحج مكة فلا يضره دخلها ليلا او نهارا فليغسل ان قدر على الماء والا فالوضوء يجزيه فاذا دخل المسجد فلا يطوف فان طواف البيت يكره للمفرد الا ان يكون قدم في ذي القعدة او ذي الحجة فانه يكره له أن يهجر البيت وليحدث عند كل صلاة تلبية فاذا قدم المفرد بالحج ايام الحج قرب التروية فلا يطوفن بالبيت فإن الفقهاء يكرهون إفراد الحج ويستحبون المتعة ويقولون نسكان أفضل من نسك

واحد

وقال أبو عبيدة: ان جابرا قدم مكة بعد ما مضى من العشر يومان فلم يطف بالبيت حتى زار البيت يوم النحر وكان الربيع يقول: لا

يعجبني لرجل يقيم بمكة ستة أيام يهجر البيت

قال ابو عبيدة ان ابن عباس: سمع رجلا يلبي حول

البيت (1)

(1): تمامه من شرح النيل فقال له: ايا هذا الناقد لحجه. فقيل له فعل ذلك كثير من الناس

قال: فمن فعل ذلك فليحدث كل ما تلبيه بالحج.

- 154 -