بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٥

فاحلق رأسك وانسك او صم ثلاثة ايام او فرق ثلاثة اصواع بين ستة

مساكين لكل مسكين نصف صاع.

ذلك.

وقيل عشرة مساكين وارجو ان للمرأة عند الضرورة ما للرجل في

قال اصحابنا: ليس للمرأة ما للرجل عند الضرورة ان تحلق

رأسها.

- 175 -