الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٧الباب التاسع والعشرون
ما يلزم فيه الفداء من اللباس
وقال في رجل احرم بسراويل او قميص لبى فيه وهو عليه
قال: عليه شاة وينزعه
وقال بعضهم: ان كان ناسيا فلينزعه ويخرج منه ولا شيء عليه
(مسألة): عن رجل لبس المنطفة ناسيا.
قال: يلبي ولا شيء عليه
•
(مسألة): من - كتاب الاشراف ـ اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من لبس القميص والسراويل والعمائم والقلانس والبرانس والخفاف وثبت ان رسول الله و نهى عن ذلك كله. وروى لنا عنه انه نهى عن لبس الاقبية
واختلفوا في لبس الاقبية للمحرم فكره ذلك مالك.
وقال الاوزاعي والشافعي على من لبس القبا وهو محرم الفدية
وقال عطا بن ابي رباح: يتردى به.
•
وقال ابراهيم النخعي: لا بأس ان يدخل منكبيه في القبا وبه قال
- 177 -
٥٬٩٣٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.