بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٨

اصحاب الرأي وابو ثور

قال ابو سعيد: معي؛ ان ما حكي وذكر في هذا الفصل خارج في معاني قول اصحابنا الا ما ذكر عن النخعي فانه ان كان اراد بقوله لا

بأس ان يدخل منكبيه في القبا من غير ان يدخل يديه في كم القبا فمعي ان ذلك لا بأس به.

(مسألة): من - كتاب الضياء - ومن احرم ثم عناه الحرب فلبس قميصا او قباء او سراويل او عصب رأسه فعليه فداء واحد وان لبسه في اوقات مختلفة فلكل واحد منهم دم لانه قد احتاج الى لبس ذلك وقد جاء الاثر ان من احتاج الى ان يلبس قميصا او سروالا او عصابة

عليه دم

ساعته

(مسألة): ومن احرم في سراويل وخفين فلينزعها من وليهرق دما يطعمه الفقراء بمكة او بمنى ولا يأكل منه شيئا وان ادخل رجله في الخف مجاوزا الكعبين خفت ان يلزمه دم.

(مسألة): من احرم في ثوبين مصبوغين بالورس أو الزعفران فهو عندي من الطيب فان احرم فلينزعه وعليه دم، اما الشوران فاكرهه ايضا ولعل قولا ان لبس الثوب.

وآخرون يقولون: ينزعه ولا دم عليه والله اعلم

(مسألة): والمحرم يلبس ازارا ورداء ويستبدل بهما ويضاعف ما

شاء من الثياب عليه ويدخل الحمام ويغسل ثيابه وبدنه ويتسوك ويلبس النعلين والخفين القصيرين اللذين لا يصلان الى الكعبين وان لم يكن معا

معه

- IYA-